Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون والعلوم الادارية >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/5533
|
Titre: | النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر. |
Auteur(s): | عوابدي, عمار عروس, مريم |
Mots-clés: | الضوابط الإدارية : الحريات العامة . |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Editeur: | كلية الحقوق والعلوم الإدارية- بن عكنون |
Description: | النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر ؛ هو مجموعةمن القواعد القانونية والتنظيمية التي توضح لنا طرق وأساليب ممارسة الحريات العامة بطريقة تتفق وتتلازم في النظام الإجتماعي والنظام العام في المجتمع . كما يتضمن الحدود والقواعد والضوابط والشروط اللآزمة لممارسة الحريات التي يجب أن تقرر وتحدد بطريقة مسبقة وتفصيلية من طرف السلطة التأسيسية والتشريعية في الدولة . فكرة النظام القانوني للحريات العامة ، ليست مجرد فكرة مطروحة للبحث وإنما تعد كنظام قائم في حد ذاته بقواعد ومبادئة وأحكامه القضائية وخاصة أحكام القضاء الإداري . فهي قيد قانوني ؛ لأن فكرة النظام المشار إليه ، تعتبر إسمي وأعلى قيمة وقوة قانونية إلزامية من النظام القانوني العادي وفي قيمته الدستور ، وذلك جد براز وتأكيد القيمة الإجتماعية والإقتصادية والقانونية للحريات في المجتمع والدولة . وطبيعة هذا النظام تقتضى أن التصرفات والقرارات التي تتخذها الحكومة والسلطات الإدارية والمحلية تتضمن إعتداء على النظام القانوني للحريات بمها جمتها والطعن فيها بجميع أنواع الطعون ولا تتحصن بفعل التقادم . - كما يعد القضاء الإداري ضمانة فعالة وحقيقة لحماية الحريات العامة ، لذاته المتخصص والمختص في تطبيق القانون الإداري ؛ وخلق المبادئ والأحكام التي تحقق مركز التوازن والتوافق بين الحماية الأكيدة للحريات ومقتضيات الإدارة العامة . وإمتيازاتها الإستثنائية ؛ وهدفها في خدمة المصلحة العامة . وبعض المبادئ العامة للقانون يكتشفها القضاء ويعلنها وهي لا توجد في نصوص ومضمون المواثيق الدولية والإعلانات وديباجات الدساتير . والقضاء الإداري يدفع المشرع إلى تنظيم وسن قواعد تحكم العلاقات القائمة بين الإدارة والحريات العامة عند ممارستها وحتى يسد الفراغ التشريعي وضمان ممارستها ومواجهة الإدارة . لفكرة النظام المشار إليه أعلاه ؛ وتستمد قوتها الإلتزامية من خلال المصادر الأصلية - الدستور ، التشريع . ويفهم من نصر إعادة 122 من الدستور 1996 والتي تتضمن " أن ميدان تنظيم الحريات مجزللمشرع " . ليضع القواعد المنفذة والخكمة للنصوص الدستورية ولكن هذا المبدأ ليس مطلق لكن الإدارة بمختلف مستوياتها لها سلطة إصدار اللوائح والقرارات لتنظيم كيفية ممارسة الحريت العامة والمحافظة على النظام العام . |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/5533 |
Autre(s) identifiant(s): | 170009/2005/43 |
Appears in Collections: | القانون والعلوم الادارية
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|