Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
العلوم الاسلامية >
الشريعة والقانون >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17140
|
Titre: | مقصد الاجتماع وأثره في تنزيل الأحكام الشرعية |
Auteur(s): | نياف, منير حموش, محمد أطروحة الدكتوراه:الشريعة والقانون: جامعة الجزائر1 :2025 |
Mots-clés: | المسائل الاجتهادية الجماعة |
Issue Date: | 12-May-2025 |
Description: | إن استعمال لفظ "الاجتماع" في الكتاب والسنة نجد أن هذا اللفظ قد ورد بمعناه اللغوي في الكتاب والسنة؛ أي: الاتحاد على قول أو عمل، وأن منه الممدوح والمذموم بحسب المجتمع عليه من قول أو عمل. وأما الاجتماع المراد في هذه الدراسة فهو الاجتماع الذي قصد الشارع تحقيقه، وهو الذي جاء الأمر به في الكتاب والسنة، وباستقراء نصوص الكتاب والسنة نجد أن هذا الاجتماع يتمثل في: الاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا.المجتمع عليه قد يكون قولا واحدا، اعتقادا بالقلب وإقرارا باللسان؛ كالاجتماع على القول بوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وقد يكون عملا واحدا، سواء أكان هذا العمل من أعمال القلب أم اللسان أم الجوارح؛ كالاجتماع على بناء مسجد، والاجتماع على تلاوة القرآن، واجتماع المسلمين على حب النبي r والمهاجرين والأنصار ي.
أهل الاجتماع على كلمة واحدة يطلق عليهم اسم "الجماعة"، وهم المصطلح على تسميتهم بأهل السنة والجماعة، وهم الصحابة ي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ والمراد بالتابعين للصحابة ي بإحسان كل مسلم متبع للصحابة ي في الـحَسَن من أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم إلى يوم القيامة. وأما أهل الاجتماع على عمل واحد فهم من قام بهذا العمل؛ سواء أقامت به كل "الجماعة" كاستقبال القبلة في الصلاة أم قامت به جماعة من المسلمين كاجتماع الفقهاء والخبراء على دراسة نازلة.
المجتمع فيه هو محل الاجتماع، ويتمثل في أحكام الدين العقدية والعملية محل اتفاق بين "الجماعة"؛ فإذا ثبت اتفاق "الجماعة" في حكم شرعي عقدي أو عملي على قول واحد فإنه يجب على كل مسلم أن يقول بقول "الجماعة" وتحرم عليه مخالفتهم. وأما أحكام الدين التي هي محل اجتهاد واختلاف بين "الجماعة"، فهذه الأحكام وإن لم تجتمع فيها "الجماعة" على قول واحد، فإنها اجتمعت على ذم التعصب وتسويغ الخلاف فيها. وفي حال اتفاق بعض المسلمين في إحدى هذه المسائل الاجتهادية على قول واحد فإن هذا لا يُعَدُّ من الاجتماع المقصود شرعا؛ بل قد يكون القول الذي ذهبوا إليه غير صواب في نفس الأمر.
هذا ما تيسر الوصول إليه من نتائج، ولله الحمد والمنة.?وفي الختام تقدمت بالتوصيات التالية؛ منها ما هو موجه للباحثين، ومنها ما هو موجه للعلماء والدعاة بسبب طبيعة الموضوع. |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/17140 |
Appears in Collections: | الشريعة والقانون
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|