Bienvenue à la Bibliothèque Virtuelle de l'université d'Alger >
الأطروحات الجامعية (الماجستير والدكتوراه) >
الحقوق >
القانون العام >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1635/17128
|
Titre: | أصل البراءة وحق الدفاع في المحاكمة الفورية |
Auteur(s): | ركي, كمال خوري, عمر أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2025 |
Mots-clés: | قانون جنائي البراءة المحاكمة الفورية |
Issue Date: | 6-May-2025 |
Description: | إن المحاكمة الفورية تتمثل في اتباع إجراءات بسيطة وغير معقدة بداية من الأمر الذي يدعوا إلى اختصار الكثير من الوقت بداية من مجريات رفع الدعوى العمومية مرورا بجميع المراحل التي تمر بهم الدعوى العمومية وصولا إلى تنفيذ الحكم الجزائي في حالة الحكم بالإدانة، غير يجب مراعاة في ذلك المبادئ الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة والمتمثلة في أصل البراءة وحق الدفاع، باعتبارهما من ضمانات احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن هذه الأطروحة قد خلصت إلى جملة من النتائج ومجموعة من الاقتراحات:
تتمثل النتائج فيما يلي:
- لقد اختلفت المصطلحات الرامية إلى معنى المحاكمة الفورية وذلك من خلال إستعمال مصطلحات الفقهية المحاكمة السريعة والسرعة في الإجراءات أو المحاكمة في آجال معقولة فهذه المصلحات الفقهية تؤدي نفس المعنى والتي تؤدي إلى تخفيف على كاهل القضاء الجزائي من البطء في البث في القضايا المعروضة عليه نظرا لتعقيد الإجراءات المتبعة في هذا المجال، وذلك من خلال إيجاد إجراءات بسيطة يتم اتباعها لتخفيف الإجراءات المعقدة.
- تهدف المحاكمة الفورية إلى حماية مصالح متعددة وهي مصلحة المجتمع، ومصلحة المتهم ومصلحة المجني عليه.
- ظهرت صور المحاكمة الفورية بعد وجود مماطلة والطول إجراءات وبطء المحاكمة الجزائية التقليدية،
- تتمثل صور المحاكمة الفورية في محاكمة الجرائم الواقعة في جلسة المحاكمة والأمر الجزائي، والمثول الفوري.
- وبالرغم من أهمية المحاكمة الفورية إلا أنه لا يمكن اللجوء إليها في جميع الجرائم وعلى رأسها الجرائم التي تحتاج إلى تحقيق قضائي.
- ونظرا لاعتبار أن المحاكمة الجزائية بطبيعتها الفورية من أخطر وأهم مرحلة في مستقبل المتّهم حضت بضرورة احترام فيها أهم مبادئ المحاكمة العادلة المتمثلة في أصل البراءة وحق الدفاع.
- التلاعب بأصل البراءة في دمج بين سلطة الاتهام والحكم في يد جهة قضائية واحدة في الجرائم الواقعة في جلسة المحاكمة.
- هدر حق الدفاع من خلال التدخل التشريعي في تكوين قناعة القاضي في الجرائم الواقعة في جلسة المحاكمة، بإدانة المتهم.
- يتميز الأمر الجزائي في مجال المخالفات بتحديد مدة الفصل في الأمر الجزائي من قاضي الحكم والفصل في الأمر الجزائي دون مرافعة هدر لحق الدفاع والأمر الجزائي في مجال المخالفات يصدر بالإدانة الجبرية، هذا ما يعد هدر لأصل البراءة. وعدم تسبيب الأمر الجزائي في مجال المخالفات.
- فبالرغم من إمكانية اللجوء للأمر الجزائي في مجال الجنح إذا تعلق الأمر بجنحة عقوبتها تساوي أو تقل عن سنتين، إلا أنه لا يمكن اللجوء لهذا الإجراء إذا كان المتهم حدث وفي تعدد الجرائم، وفي حالة وجود دعوى مدنية بالتبعية، وفي حالة وجود مساهمة جنائية إلا في حالة مساهمة إلا بالنسبة للمتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي والمعنوي من أجل نفس الأفعال.
- بالرغم من النص على تسبيب الأمر الجزائي في مجال الجنح إلا أن التطبيق العملي يكشف أنه يصدر بدون تسبيب وهذا ما يتعارض مع أصل البراءة وحق الدفاع.
- الفصل في الأمر الجزائي في مجال المخالفات والجنح بصورة مخالفة لحق الدفاع وذلك من خلال صدور دون مرافعات مسبقة من خلال عدم إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل الفصل في الأمر الجزائي وتغييب المتهم من حقه في الدفاع من خلال عدم الوجاهية، وتغييب الشفاهية في الفصل في الأمر الجزائي، الفصل في الأمر الجزائي في غرفة المشورة.
- الاعتراض من قبل النيابة العامة على الأمر الجزائي في مجال المخالفات الصادر بالبراءة أو بالغرامة المالية أقل من الغرامة التي قدمها في الطلبات دون تبليغ الأمر الجزائي الاعتراض عليه إلى المتهم يعد تلاعب وهدر بأصل البراءة.
- يعد المثول الفوري صورة مستحدثة وخاصة للمحاكمة الفورية والذي تم إدراجه ضمن قانون الإجراءات الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، حيث يتم اللجوء إليه في الجنح المتلبس بها التي لا تحتج إلى تحقيق قضائي.
- يعد حق الدفاع من الحقوق المكفولة للمتهم، حيث يحق له الاستعانة بالدفاع عند مثول المتهم أمام وكيل الجمهورية، ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب المتهم المتلبس بالجنحة بحضور محاميه، وتوضع نسخة الإجراءات تحت تصرف المحام ويمكن له اتصال بكل حرية مع موكله، كما ينبه قاضي الحكم بعد إحالة الملف على قسم المثول الفوري أنه يحق له الاستعانة بمحام وتأجيل القضية من أجل الإستعانة بمحام لمدة ثلاثة أيام.
- تتمثل الإجراءات الخاصة التي يلزم بها وكيل الجمهورية بعد تحريكه للدعوى العمومية وفقا لإجراءات المثول الفوري إبقاء على المتهم تحت الحراسة إلى غاية مثوله أمام المحكمة بالإضافة إلى تنفيذ الرقابة القضائية.
- تأجيل النظر في الدعوى بغرض تهيئتها إلى أقرب جلسة.احتراما لأصل البراءة
- يتمثل احترام قاضي الحكم لمبدأ الأصل في البراءة من خلال حياده وإمكانية تنحية قاضي الحكم من قبل المتهم ويبني قاضي الحكم حكمه على دليل الذي دارة مناقشته في الجلسة.
- يكمن احترام قاضي الحكم لمبدأ حق الدفاع للمتهم في المثول الفوري من خلال حق المتهم في الإحاطة بالتهمة المنسوبة إليه ومنح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه وحق المتهم في تقديم أدلة نفي الجريمة والحق المتهم في محاكمة علانية وحق المتهم في تسبيب الحكم.
- أن الفقرة الثانية من المادة 339 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية تثير إشكالا يتعلق باستدعاء الشفهي الذي يكون من قبل الضبطية القضائية للشهود، فإن عدم وجود استدعاء رسمي مكتوب أو عدم وجود توقيع في محضر لشخص الذي أستدعي على أساس شاهد في جريمة تم تكييف إجراءاتها على أساس المثول الفوري فإنه أمر يبدوا مخالفا لمبدأ المشروعية خاصة وأنه قد يتابع الشاهد الذي أستدعي شفاهة ولم يحضر إلى عقوبة جزائية فحين لا يوجد ما يثبت أن ضابط الشرطة القضائية قام باستدعائه إلى الإدلاء بشهادته بصفة رسمية.
أما الاقتراحات التي تم التوصل إليها تتمثل فيما يلي
- من الأفضل لو استعمل مصطلح "المحاكمة الفورية" باعتباره مصطلح عملي أكثر في ميدان القضائي لتعبير عن المحاكمة السريعة والسرعة في الإجراءات أو المحاكمة في آجال معقولة.
- لابد من توسيع اللجوء للمحاكمة الفورية وذلك قصد التخلي التدريجي عن المحاكمة التقليدية لما فيما من إطالة الوقت وتعقيد |
URI: | http://hdl.handle.net/1635/17128 |
Appears in Collections: | القانون العام
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|