<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Communauté:</title>
    <link>http://hdl.handle.net/1635/15855</link>
    <description />
    <pubDate>Thu, 12 May 2011 19:32:09 GMT</pubDate>
    <dc:date>2011-05-12T19:32:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1635/17529</link>
      <description>Titre: القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي
Auteur(s): كناوي, أحمد; بوغزالة, محمد ناصر
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026
Description: تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في 12 جويلية 2000 أثناء انعقاد القمة العادية 36 في لومي (طوغو)، ودخل حيّز التنفيذ في 26 ماي 2001، ويهدف إلى تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية.&#xD;
ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع في التعرض للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتطور أحكامه وإمكانية مساهمته في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إطار مؤسسي جديد.&#xD;
ولهذا نطرح الإشكالية التالية: ما هي الإضافات التي أتى بها القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي وما مدى قدرة الاتحاد على تحقيق التكامل ومواجهة التحديات المطروحة أمامه؟&#xD;
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا دراسة الأفكار التالية: دراسة القانون التأسيس على ضوء الوثائق الأفريقية السابقة والإضافات القانونية التي أتى بها. ثم مدى قدرة الاتحاد الأفريقي على مواجهة التحدي التنموي والأمني.&#xD;
إن القانون التأسيسي انتقل إلى تحقيق الوحدة على مستويات ودرجات متعددة لتشمل البلدان والشعوب. وكرّس مبادئ جديدة كقيمة مضافة لمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية. حيث تجمع هذه المبادئ بين عدة مجالات: مبادئ إجراء ضم ودمج الاتحاد، والمبادئ السياسية والديمقراطية والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية. كما تزويد الاتحاد الأفريقي بأجهزة لها القدرة على المبادرة والنشاط والرقابة لمصلحة الاتحاد.&#xD;
ويمكن القول أن أفريقيا عرفت تنمية ملحوظة في البنية التحتية من خلال الاستراتيجية التي وضعتها مبادرة النيباد.&#xD;
أما فيما يتعلق بالإطار الجديد للاتحاد الأفريقي في المجال الأمني وتطوّره، فقد تم إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بموجب بروتوكول صادر في 2003. وبينت نصوص القانون التأسيسي والبروتوكول أنه بالإضافة إلى عمليات دعم السلم وفرض عقوبات، أدخل الاتحاد الأفريقي في حق التدخل اللجوء للقوة</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1635/17529</guid>
      <dc:date>2026-03-17T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>سقوط التصرفات القانونية</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1635/17528</link>
      <description>Titre: سقوط التصرفات القانونية
Auteur(s): بلبشير, هجيرة; بن شنيتي, حميد
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون والعلوم الادارية: جامعة الجزائر1 :2026
Description: يندرج البحث في موضوع "سقوط التصرفات القانونية" - Caducité des actes juridiques "" ضمن التوجه نحو إيلاء أهمية أكثر بمرحلة تنفيذ التصرف القانوني، والمساهمة، ولو بالقدر القليل، في معالجة الإشكالات التي تطرحها هذه المرحلة في جزئيات معينة لم تتبلور بعد معالم تنظيمها نظرا لِقِلَتِ الدراسات حولها. و يكون من الضروري البحث في جزئية الجزاءات التي تلحق التصرف القانوني الذي نشأ صحيحا، ومستوفيا لكامل شروطه، خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين مختلف الجزاءات التي يمكن أن تقع على التصرف القانوني خلال مرحلة التنفيذ، تجرده من أثاره القانونية. &#xD;
إن السقوط الذي يقابله لفظ "La caducité" باللغة الفرنسية، ولفظ " Lapse" باللغة الإنجليزية، محل هذا البحث، يعني التصرف الصحيح الموجود ثم يزول لسبب من الأسباب، فلا يتعلق بعدم صحة التصرف القانوني أو بإخلال أحد الأطراف بالالتزامات المترتبة عنه، وإنما يتعلق بحالة وقوع حدث يُجرِد التصرف القانوني الصحيح من أثاره القانونية دون أن يكون هناك إخلال بالالتزامات أو بالشروط القانونية. ومن هنا يظهر تميّز جزاء السقوط عن غيره من الجزاءات القانونية التي قد تؤدي إلى زوال التصرف القانوني الصحيح قبل أو أثناء الشروع في التنفيذ، وتكمن أساسا في خصوصية الأسباب التي تؤدي الى السقوط، و التي تتمثل في زوال عنصر المحل أو السبب أو زوال صفة الطرف في التصرفات القانونية القائمة على الاعتبار الشخصي وغيرها من الأسباب، دون أن يكون لأحد الأطراف يد في ذلك أي دون قيام مسؤولية أحد منهم. كما تكمن كذلك، خصوصية نظام السقوط في تميزه من حيث الشروط التي يجب توفرها سواء في التصرف القانوني أو في مُسبب زوال العنصر الأساسي المفضي إلى سقوط التصرف القانوني. ومن حيث الآثار التي يرتبها السقوط مقارنة بأثار غير من الجزاءات التي تؤدي الى زوال التصرف القانوني كما في حالة البطلان أو الفسخ. إضافة إلى ذلك، فإن توجه القانون الوضعي -حاليا- نحو التكفل بعدم التوازن العقدي، في حالة العقد، الذي يمكن أن يطرأ على التصرف القانوني نتيجة زوال عنصر أساسي من تصرف تكون صحيحا، الأمر الذي يمكن أن يمس بمبدأ القوة الملزمة للتصرف باعتباره قانون الأطراف المعنية به، أين يصبح السقوط حل مناسب لتسوية هذه الوضعية.</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1635/17528</guid>
      <dc:date>2026-03-17T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>أحكام النيابة الشرعية عن القصر في ضوء القانون و القضاء الجزائري</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1635/17526</link>
      <description>Titre: أحكام النيابة الشرعية عن القصر في ضوء القانون و القضاء الجزائري
Auteur(s): لعريبي, إيمان; لمطاعي, نور الدين
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون الخاص: جامعة الجزائر1 :2026
Description: في سبيل توفير الحماية لفئة القصر و التي غالبا ما تكون عرضة للإستغلال خاصة في مجال المعاملات المالية  الأمر الذي يجعلهم بحاجة إلى شخص ينوب عنهم لرعاية مصالحهم و إدارة أموالهم كرس المشرع  آلية قانونية  لتفعيل هذه الحماية و المتمثلة في نظام النيابة الشرعيةالرامي لحماية فئة العاجزين عن إدارة شؤونهم بأنفسهم و الذي يتخذ ثلاثة صور الولاية و الوصاية و التقديم .                                                                          &#xD;
  مع إعطاء القاضي دور أساسي في تجسيد هذه الحماية باعتباره حامي الحقوق و الحريات من خلال تدخلاته في كل مراحل النيابة الشرعية من مرحلة تعيين النواب الشرعيين أو الإشــــــراف على تعيينهم،و حتى عــــــند اسقاط الولاية أو عزل الــــــــوصي في الحالات الـــــــــتي تــــــشكل ضــــــــررا بالقاصر أو ينجر عنها ســـــــوء تسيـــــير أمواله مما يجعله عرضة للإســــــتــــــــــغلال  إلى مرحلة انتهاء النيابة الشرعية و تسليم النائب الشرعي الأموال التي في عهدته و ما ينجر عن ذلك من منازعات الولاية على أموال القصر وهذا كله من أجل تأمين حماية تشريعية و قضائية فعالة للقصر</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1635/17526</guid>
      <dc:date>2026-03-17T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>شرعية استغلال الثروات الطبيعية للأقاليم المحتلة أو غير المتمتعة بالحكم الذاتي</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1635/17525</link>
      <description>Titre: شرعية استغلال الثروات الطبيعية للأقاليم المحتلة أو غير المتمتعة بالحكم الذاتي
Auteur(s): قلقول, نبيل; بوبكر, عبد القادر
&amp;Eacute;diteur(s): أطروحة الدكتوراه: القانون العام: جامعة الجزائر1 :2026
Description: ُعدّ مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية أحد الركائز الأساسية في القانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ لم يتشكل فجأة، بل جاء نتيجة مسار طويل من النضال ضد الاستعمار واستغلال الشعوب. هذا المبدأ يعكس حق الشعوب في التحكم الكامل في ثرواتها الطبيعية، وفي تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي بعيدًا عن أي تدخل خارجي. وتزداد أهمية هذا الموضوع اليوم مع استمرار حالات الاحتلال والإدارة الأجنبية في عدد من الأقاليم، حيث يُطرح سؤال جوهري: هل تمتلك الشعوب الخاضعة للاحتلال القدرة الفعلية على ممارسة هذا الحق، أم أن الأمر يظل محصورًا في النصوص القانونية دون ترجمة عملية على الأرض وفي الختام، يمكن القول إن مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية يمثل حجر أساس في القانون الدولي، لكنه يواجه تحديات كبيرة في التطبيق العملي. إن تعزيز الآليات القانونية والرقابية، إلى جانب الإرادة السياسية الدولية، يشكلان الطريق نحو ضمان احترام هذا الحق وتحقيق العدالة للشعوب التي تعاني من الاحتلال والاستغلال.</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1635/17525</guid>
      <dc:date>2026-03-17T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

